ذلك من غير جنايتي، وقال المشجوجُ: بل حدث ذلك من جنايتك، فالقولُ للشاجِّ مع يمينِه.
وإن قطع الكفَّ وفيها إصبعٌ واحدٌ، أو أكثرُ، ففيها أرشُ ما فيها من الأصابع لا غير.
وقال أبو يوسف آخرًا: يُنظر إلى أرشِ الكفِّ، وإلى أرشِ ما فيها من الأصابع، فعليه الأكثرُ منهما، ويدخل القليلُ في الكثير.
ولو كان في الكفِّ ثلاثةُ أصابع، فقوله فيه كقول أبي حنيفة.
وعن محمد: أنه إذا كان في الكفِّ أربعةُ أصابع، ففيه ديةُ أربعةِ أصابع، وخمسُ حكومةِ الكفِّ لو قطعت بلا أصابع.
وكذلك يعتبر في قليل الأصابع وكثيرها، وبه نأخذ.
ومن قطع ظُفر رجلٍ، فنبت متغيرًا، ففيه حكومةُ عدلٍ.
وإن قلع سنّه، فأخذها المقلوعُ منه، فأثبتها في مكانِها، وقد كان القلعُ خطأً، فعلى العاقلةِ أرشُها كاملًا.
وكذا الأذن.
وعن محمد: إن فيه مقدارَ أجرةِ علاجِ مثل ذلك.
وفي اليدِ الشلاءِ والسنِّ السوداءِ وذَكَرِ الخصيِّ حكومةُ عدل.
وإذا أسلم عبدَه أو ابنَه إلى معلِّمٍ، فضربه الأستاذُ، فهو ضامنٌ لما أصاب من ذلك، إلا أن يكونَ قد أذن له فيه.
وإن ضرب امرأةً فأفضاها، فإن كانت تستمسك بولَها، ففيه ثلثُ الديةِ، وإن كانت لا تستمسك، ففيه ديةٌ كاملةٌ.