فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1145

والزرعُ كلُّه لصاحبِ الأرض.

وإن كان البذرُ من قِبَل المزارعِ، والمسألةُ بحالها، كان الزرعُ له أيضًا، ويضمن البذرَ للمزارع.

وإن شرط أن على المزارع أن يكرب الأرض، أو يثنيها، فسدت المزارعةُ.

وكذا إن شرط عليه بناء مثانتها.

وإذا وقع الاتفاقُ على أحدِ الوجوهِ الثلاثة الجائزة، فإن كان البذرُ من قِبَلِ ربِّ الأرض، فهو مستأجر للمزارعِ، والدوابِّ والآلاتِ تبعًا له.

وإن كان من قِبَلِ المزارعِ، فهو مستأجر للأرضِ.

فمن كان من قِبَلِه البذرُ، فما يستحقُّه من الريع، فهو ببذرِه، لا بالشرطِ، والآخرُ يستحقُّه بالشرطِ لا غير.

وإنما تكون مزارعةً، إذا كانت الأجرةُ من بعض الخارجِ، فلو كانت من غيرِه، فهي إجارةٌ.

والنفقةُ على الزرع عليهما في مقدارِ حقوقهما.

واجرةُ الحصادِ، والدِّياس، والدفاع، والتذريةِ عليهما بالحِصَصِ.

فإن شرطاه بالمزارعةِ على العامل، فسدت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت