من وجد مَعْدِنَ ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حديدٍ، أو صُفْرٍ، أو رَصاصٍ في أرضِ خَراجٍ أو عُشرٍ، ففيها الخمسُ، والباقي للواجدِ، حُرًّا كان أو عبدًا، أو امرأةً، أو صبيًّا، مسلمًا أو ذميًّا، ولا شيءَ للحربيِّ المستأمَنِ إذا عَمِل بغيرِ إذنِ الإمام.
وإن عَمِل رجلانِ في طلبِ ركازٍ، فأصابه أحدُهما، يكون للواجد.
وإذا وجد المعدن في داره، فلا شيء فيه.
وقالا: فيه الخمسُ أيضًا.
وإن وجده في أرضِهِ ففيه الخمسُ في قولهم.
وإن وجد كنزًا في دار الإسلام في أرضٍ غيرِ مملوكةٍ، فإن كانت فيه علامةُ الإسلام، فهو كاللقطة، وحكمُه كحكمِها، وإن لم تكن فيه علامةُ الإسلامِ ففيه الخمسُ، وأربعة أخماسٍ لصاحبِ الخطة، وهو ما مر، ولوارثه، أو لأقصى مالكٍ في الإسلام إن لم يعرف صاحب الخطة.
وقال أبو يوسف: الأربعةُ أخماسٍ للواجدِ.