فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1145

وهو نزفُ المني بشهوةٍ في النومِ واليقظةِ؛ من الرجل والمرأة، وإيلاجُ الحشفة في إحدى سبيلي الآدمي، وإن لم يُنزل، على الفاعل والمفعول به، وحَبَلُ المرأة عند دخول الماء فرجَها من غير إيلاجٍ، والحيض والنفاس.

والموجب في الإنزال: ما يكون بشهوةٍ حالة الإنزال عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: أن يكون بشهوةٍ حالةَ الخروج، حتى إذا انتبه المحتلمُ قبلَ خروج مائِه، وقبض على ذَكَرِه كيلا يخرجَ الماء إلا بعد سكون شهوته، لا يجب عليه الغسل عند أبي يوسف، ويجب عندهما.

وكذا الخلافُ فيما يخرج من البولِ بعد الإنزال [1] .

ولا غسل في إدخال الإصبع أو الخشبة في إحدى السبيلين، إذا لم ينزل، وكذا إذا توارتِ الحشفة في بهيمةٍ من غير إنزالٍ، كما في الاستمناء بالكفِّ، وهو حرامٌ، لعن فيه إن أراد الشهوة دون تسكين النفس.

(1) ... في الهامش: «قوله: «من البول بعد الإنزال» ، لعله: عند البول، أي: قبله بعد الإنزال، تامل».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت