فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1145

وهو محرَّمٌ في كلِّ مكيلٍ وموزونٍ بيعَ بجنسِه.

والعلَّةُ في الربا في الكيلِ: الجنسُ والوزنُ مع الجنس.

وإذا بيع المكيلُ أو الموزونُ بجنسه مِثْلًا بمِثْلٍ، جاز البيعُ، وإن تفاضلا لم يجز.

ويجوز بيعُ المكيلِ كيفما كان يدًا بيدٍ، ونسيئةً.

وبيعُ الحنطةِ بالخبزِ جائزٌ عندهما، وهو الأصحُّ.

وكذا بيعُ اللبن بالجبن.

ويجوز بيعُ القطن بالغزل كيفما كان عند محمد، وهو الأصحُّ.

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساويًا.

ولا يجوز بيعُ الجيِّد بالرديءِ بما فيه الربا إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ.

وإذا عدم الوصفان: الجنسُ والمعنى المضمومُ إليه، حلَّ التفاضُلُ، والنَّسَاءُ.

وإن وجدا حرم التفاضُل والنَّساء.

وإن وجد أحدُهما، وعدم الآخرُ، حلَّ التفاضُل، وحرم النَّساءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت