فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1145

وإذا التمس الكفارُ من أهل الكتابِ أو المشركين أن يدخلوا في ذمتِنا، قُبِلُوا، وتوضع عليهم الجزيةُ، فتكون دماؤهم كدمائِنا، وأموالُهم كأموالِنا، وصاروا معصومين بأموالهم وأنفسهم.

والجِزْيةُ على ضربَيْنِ:

جزيةٌ توضع بالتراضي والصلح، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق.

وجزيةٌ يبتدئ الإمامُ بوضعها إذا غلب على الكفار، وأقرَّهم على أملاكهم.

فيُوضَع على الغنيِّ الظاهرِ الغِنَى في كلِّ سنةٍ ثمانيةٌ وأربعون درهمًا، يأخذ منه في كل شهرٍ أربعةَ دراهم.

وعلى متوسِّط الحالِ أربعة وعشرون درهمًا، في كل شهر درهمان.

وعلى الفقيرِ المعْتَمِل اثنى عشر درهمًا، في كل شهرٍ درهم.

واعتبارُ الغنى والفقرِ فيه على عادة البلاد.

وتوضع الجزيةُ على المجوس، ولا توضع على المرتدين والمشركين من العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت