فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1145

اللباسُ أنواعٌ:

-فرضٌ، وهو ما يسترُ العورةَ، ويصونُ عن هلاكِ المهجةِ؛ من القطن، والكتان، والصوف، ونحوها.

-ومُستحبٌّ، وهو ما يحصُلُ به أصلُ الزينة في ( ) [1] أو الجبة والعمامة، أو القميص الرقيق، ونحوها.

-ومباحٌ، وهو لبس زوائد الثيابِ بعضِها فوقَ بعضٍ للرجالِ من الأنواعِ الثلاثةِ والرفاع الرقائق، والنساء منها، ومن الإبريسم.

-ومكروهٌ، وهو لبس هذه الأنواعِ للتكبُّر والترفُّع، ولبس المعصفَر والمزعفَر الأحمر والأصفر للرجال.

-وحرامٌ، وهو لبس الحريرِ للرجالِ، والمغصوبِ للرجال والنساء.

ويحلُّ للنساءِ لبسُ الحريرِ، واستعمالُ الإبريسم.

ولا بأسَ للتوسُّدِ به والنومِ عليه للرجالِ عند أبي حنيفة.

(1) ... بياض في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت