اللباسُ أنواعٌ:
-فرضٌ، وهو ما يسترُ العورةَ، ويصونُ عن هلاكِ المهجةِ؛ من القطن، والكتان، والصوف، ونحوها.
-ومُستحبٌّ، وهو ما يحصُلُ به أصلُ الزينة في ( ) [1] أو الجبة والعمامة، أو القميص الرقيق، ونحوها.
-ومباحٌ، وهو لبس زوائد الثيابِ بعضِها فوقَ بعضٍ للرجالِ من الأنواعِ الثلاثةِ والرفاع الرقائق، والنساء منها، ومن الإبريسم.
-ومكروهٌ، وهو لبس هذه الأنواعِ للتكبُّر والترفُّع، ولبس المعصفَر والمزعفَر الأحمر والأصفر للرجال.
-وحرامٌ، وهو لبس الحريرِ للرجالِ، والمغصوبِ للرجال والنساء.
ويحلُّ للنساءِ لبسُ الحريرِ، واستعمالُ الإبريسم.
ولا بأسَ للتوسُّدِ به والنومِ عليه للرجالِ عند أبي حنيفة.
(1) ... بياض في الأصل.