ولو قال: أُقسم، أو أقسم بالله، أو أحلف، أو أحلف بالله، أو أشهد، أو أشهد بالله، فهو حالف.
وكذا قولُه: وعهدِ الله وميثاقِه، وعليَّ نذرٌ، أو نذرُ الله، فهو يمين.
وإن قال: عليَّ ذمة الله، أو عليَّ يمين، أو قال: لعمرُ الله، أو قال: ايمُ الله لأفعل كذا، فهو يمين.
ولو قال: إن فعلتُ كذا، فهو يهوديّ، أو نصرانيّ، أو كافر، فهو حالف.
وإن قال: فعليه غضبُ الله، أو زانٍ، أو شاربُ خمر، أو آكل ربا، فليس بحالف.
وفي كلِّ ما ذكرنا من الأيمان، إذا حنِث، فعليه الكفارةُ، ولا يكون في الحلف بغيرِ الله الكفارةُ.
وإذا قال: إن فعلتُ كذا، فلله عليَّ نذر، ولم يسمِّ شيئًا، ففعله، فإن كان نوى شيئًا، فعليه ما نواه، وإن لم يكن له نيةٌ، فعليه كفارةُ اليمين.
وإن قال: إن فعلتُ كذا، فعليَّ كذا صلاة، أو صوم، أو صدقة، أو أو مشيٌ إلى بيت الله الحرام، ونحوها بما قلَّ أو جلَّ، ثم حَنِثَ، وجب عليه أن يفعل عينَ ما حلف به، ولا يجزيه غيرُ ذلك.
وكذا إن أطلق النذر بها، لزمه إتيانُ نفسِ المنذورِ به في ظاهر الرواية.
وعن أبي حنيفة: أنه رجع عن هذا، وقال: لا يلزمه إتيانُ أعيانِ هذه الأشياء، ويجزيه من ذلك كلِّه كفارةُ اليمين.