فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1145

إذا خرج الإنسانُ من عماراتِ قريةِ وطنِة قاصدًا موضعًا بينَه وبينَ ذلك الموضعِ مسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ ولياليها بسيرِ الإبلِ والحميرِ ومشيِ الأقدامِ سيرًا متوسطًا على قدر السهلِ والجبلِ، وفي سير الفُلْك على قدرِ الريحِ المستوية، لا الغالبةِ، ولا الساكنةِ، كان مسافرًا.

وفرضُه في الصلواتِ الرباعيةِ الثلاثِ: ركعتانِ ركعتانِ، لا تجوزُ الزيادةُ عليهما.

وجميعُ ما ينقص من صلاةِ المسافرِ ستُّ ركعاتٍ من ثلاثِ صلواتٍ: الظهرِ والعصرِ والعشاءِ.

فإن صلَّى من هذه الصلواتِ أربعًا، وقد قعد في الثانيةِ، أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان نافلة.

وإن لم يقعد في الثانية، بطل فرضُه.

ولا يصير المقيمُ مسافرًا بمجرد النية، ويصير المسافرُ مقيمًا بها.

ومن لم يزل في السفر؛ كالجمَّال، والمكاري، والملَّاح.

ومن لم يخرج قطُّ، والمرأةُ، والرجلُ، والرعيةُ، والخليفةُ في حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت