فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 1145

وهي مشروعةٌ لدفعِ سوءِ الجوار عن الجار.

فإذا بِيعَ عقارٌ، فللشفيعِ أن يأخذَه بثمنِه.

والشفعةُ تجب لثلاثةِ نفرٍ: للخليطِ في المبيع، فإن لم يكن، أو ترك، فللخليطِ في حقِّ المبيع؛ كالشِّرْبِ، والطريق، ثم للجارِ الملاصق.

ولا حقَّ للثالثِ مع الثاني إلا إذا أسلم الثاني.

وكذا لا حقَّ للثاني مع الأول.

ولا يكون الرجلُ بالجذوعِ على الحائطِ شفيعَ شركة، لكن يكون شفيعَ جوارٍ.

وإذا كان للعقارِ شفعاءُ متساوون، فطلب الشفعةَ أحدُهم، استحقَّها كلَّها، وإن طلب بعد ذلك مَنْ هو مثلُه أشركه فيها.

وإن اجتمع شفعاء متساوون، فالشفعةُ بينهم على عددِ رؤوسِهم، ولا يعتبر اختلافُ الأملاك.

وإن طلبها مَنْ هو أشفعُ منه أخذها الثاني كلَّها، وإن كان الأول جارًا، والثاني خليطًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت