فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1145

وإن أخذ عوض الجياد ( .... ) [1] مربعة، أو مكحلة، أو زيوفًا، أو ستُّوقة، جاز ذلك.

ويكره الرضا به، وإنفاقه، وإن بيَّن ذلك للمقتضي.

وقال أبو يوسف: كلُّ شيءٍ من ذلك، ما لا يجوز بين الناس، ينبغي أن يُقطع، ويعاقَب صاحبُه إذا أنفقه وهو يعرفه.

(1) ... فراغ في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت