وإن أخذ عوض الجياد ( .... ) [1] مربعة، أو مكحلة، أو زيوفًا، أو ستُّوقة، جاز ذلك.
ويكره الرضا به، وإنفاقه، وإن بيَّن ذلك للمقتضي.
وقال أبو يوسف: كلُّ شيءٍ من ذلك، ما لا يجوز بين الناس، ينبغي أن يُقطع، ويعاقَب صاحبُه إذا أنفقه وهو يعرفه.
(1) ... فراغ في الأصل.