ومن قطع يدَ رجلٍ عمدًا من المفصِل، قُطعت يدُه قصاصًا.
وكذلك الرِّجْلُ، ومارنُ الأنفِ، والأذنُ.
ومن لطم عينَ رجلٍ ففقأها، فلا قصاصَ فيه.
فإن كانت قائمة، وذهب ضوءُها، فعليه القصاصُ؛ تُحمي له مرآةٌ، ويُجعل على وجهِه قطنٌ رطبٌ، وتقابَلُ عينُه بالمرآةِ حتى يذهبَ ضوءها.
وفي السنِّ القصاصُ.
ولا قصاصَ في عظمٍ غيرِ السنِّ، فإن كسر بعضَه، أخذ من سنه مثله، وإن قلع، لم يقلع سنه، ولكن يؤخذ بالمبرد إلى اللحم، ويسقط القصاص فيما بقي من ذلك.
وليس فيما دون النفسِ شبهُ عمدٍ، وإنما هو عمدٌ، أو خطأ.
ولا قصاصَ بين الرجلِ والمرأةِ فيما دون المسلمِ والذميِّ.
ومن قطع يدَ رجلٍ من نصفِ الساعدِ، أو جرحه جائفة، أو نحوها، فلا قصاصَ فيه.
وإذا كانت يدُ المقطوعِ صحيحةً، ويدُ القاطعِ شلاءَ، أو ناقصةَ الأصابعِ، فالمقطوعُ بالخيار إن شاء قطع اليدَ المعيبةَ ولا شيءَ له غيرُها،