وإن ابتاع بثمنٍ مؤجَّلٍ، فللشفيعِ الخيارُ، إن شاء أخذها بثمنٍ حالٍّ، وإن شاء صبر حتى ينقضيَ الأجلُ، ثم يأخذها.
وإن ابتاع بثمنٍ، ودفع إليه ثوبًا عوضًا عنه، فالشفعةُ بالثمنِ دون الثوب.
وإن اشتري ذميٌّ دارًا بخمرٍ أو خنزيرٍ، وشفيعُها ذميٌّ، أخذها بمثل الخمر وفيمة الخنزير، وإن كان شفيعُها مسلمًا، أخذها بقيمة الخمرِ أو الخنزيرِ.
والصغيرُ والكبير، والمسلمُ والذمِّيُّ في الشفعةِ سواءٌ.
ويطلب شفعةَ الصغيرِ وليُّه، فإن لم يطلب، أو سلَّم، بطلت الشفعةُ.
وقال محمد، وزُفر: لا تبطل، وهو على شفعته إذا بلغ.
والمأذونُ له إذا كان عليه دَيْنٌ، فباع دارًا، ومولاه شفيعُها، ووكيلُ المشتري إذا ابتاع، فلهما الشفعة.
ومن اشترى أرضًا، وفي نخلِها ثمرٌ، أخذها الشفيعُ بثمرها، وإن أخذه المشتري، سقط من الشفيع حصتُه.
وإن أثمر الشجرُ في يد المشتري، أخذه الشفيعُ بثمره.
فإن جدَّه [1] المشتري، فالشفيعُ بالخيار، إن شاء أخذها بجميع
(1) ... جدَّه: قطعه.