الثمن، وإن شاء تركها، ولا يسقط شيءٌ من الثمن.
وإن كان في الأرض زَرْعٌ، أخذها الشفيعُ بزرعِها، بقلًا كان أو مدركًا.
فإن حصده المشتري، سقط حصتُه عن الشفيع، ويقوَّم عليه يوم وقع العقدُ عليه.
وكذا إن قطع شجر البستان، سقط حصتُه عن الشفيع.
وإن انهدمت الدارُ، أو أُحْرق بناؤُها، أو جفَّ شجرُ البستان بغيرِ فعلِ أحدٍ، فالشفيعُ بالخيارِ، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك.
وإن نقض المشتري المبيعَ، قيل للشفيع: إن شئتَ خذ العَرصة بحِصَّتِها من الثمن، وإن شئتَ فدع، وليس له أن يأخذ النقص.
وإذا بنى المشتري، أو غرس، ثم قُضي للشفيع بالشفعة، فهو بالخيارِ، إن شاء أخذها بجميعِ الثمن وقيمة البناء أو الغرس، وإن شاء كلف المشتري قلعه.
وإن أخذ الشفيعُ، فبنى فيه، أو غرس، ثم استُحِقَّ، رجع بالثمن، ولا يرجع بقيمة الغَرْسِ والبناءِ.
وإذا ملك العقارَ بعِوَضٍ هو مال، وجبت فيه الشفعةُ، وإلا فلا، حتى لا يجب في الدار ( ... ) [1] يتزوج أو يخالعها، أو يستأجر بما شاء، أو
(1) ... لعل في هذا الموضع سقطًا، لأن العبارة غير واضحة.