فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1145

يصالح عليها من دم عمد، أو يعتق عليها عبدًا، أو يصالح عليها بإنكار.

فإن صالح عليها بإقرار أو سكوت، وجبت الشفعة.

ولا شفعةَ في العروض، والسفن، وسائرِ المنقولات؛ كالبناء والشجر إذا بيع دون العرصة.

ولا شفعةَ في الهبة، إلا أن تكونَ بغيرِ عِوَضٍ مشروطٍ.

وإن قسم الشركاءُ العقارَ، فلا شفعةَ لجارهم بلا قسمة.

وإذا اشتري دارًا، فسلَّم الشفيعُ الشفعةَ، ثم ردَّ المشتري بخيارِ رؤيةٍ، أو شرط عيب بقضاءِ قاضٍ، فلا شفعةَ للشفيع.

فإن ردَّها بغيرِ قضاءٍ، أو تقايلا، فللشفيعِ الشفعةُ.

وإذا بلغ الشفيعَ أنَّ الدارَ بيعت بألفٍ، فسلَّم الشفيعُ، ثم علم أنها بيعت بأقلَّ، أو بمكيلٍ، أو موزونٍ قيمتُه ألفٌ، أو أقلُّ أو أكثرُ، فتسليمُه باطلٌ، وله الشفعةُ.

وإن بان أنها بيعت بدنانيرَ قيمتُها ألفٌ أو أكثرُ، فلا شفعةَ له.

وإذا قيل: إنها بيعت بعرضٍ، فسلَّم، ثم تبين أنها بيعت بعرضٍ آخرَ قيمتُه أقلُّ مما سلَّم، أو مثلُه، فله الشفعةُ.

وإن قيل له: إن المشتري فلانٌ، فسلَّم الشفعةَ، ثم علم أنه غيرُه، فله الشفعةُ.

وكذا إذا علم أنه اشترى مع غيره، فله أن يأخذ نصيب ذلك الغير.

ولو أُخبر ببيعِ بعضِ الدارِ، فسلَّم، ثم علم أنه باع الكلَّ، فله الشفعةُ.

ولو أُخبر ببيعِ الجميع، فسلَّم، [ثم علم] أنه باع البعضَ، صحَّ التسليمُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت