ولا شفعة له، ورُوي على العكس.
وإن صالح عن شفعته على عوضٍ أخذه، بطلت الشفعةُ، ويردُّ العوض.
وكذا إن باع ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة، بطلت.
وإن ضمن الشفيعُ الدَّرَكَ عن البائع، بطلت شفعتُه.
وإذا مات الشفيع، بطلت، وإن مات المشتري، لم تبطل.
وإذا بطل عقدُ المشتري بوجهٍ من الوجوه، لم يبطل حقُّ الشفيع.
وإن ساوم الشفيعُ المشتري لنفسه، أو لغيرِه، أو استأجرها، أو كانت أرضًا فأخذها مزارعةً، بطلت شفعته.
وإذا قال الشفيعُ حين أُخبر بالبيعِ: الحمد لله، أو بكم باعها؟ ثم طلب، فهو على شُفعته، ولو اشتغل بعملٍ آخرَ، ثم طلب الشفعة، لا شفعة له.
ولا تكره الحيلةُ في إسقاطِ الشفعةِ عند أبي يوسف، وتكره عند محمد.
فإذا باع دارًا إلا مقدارَ ذراعٍ في طولِ الحدِّ الذي يلي الشفيع، فلا شفعة له.
وإن ابتاع منها سهمًا بثمن، ثم ابتاع بقيَّتَها، فالشفعةُ للجارِ في السهم الأول دون الثاني.