أولاهم بالميراثِ أقربُهم إلى الميتِ.
فإن استوَوْا في القربِ فمن كان ولدَ الوارثِ فهو أولى.
ومعنى ولد الوارث: ولدُ صاحبِ فرضٍ، أو عصبةٍ.
فأما ولدُ ولدِ الوارث، هل هو أولى؟ والصحيحُ: أنه ليس بأولي.
مثاله: بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ بنتٍ [1] : فالمالُ بينهما نصفان.
وهذا إذا اتفق الآباءُ والأمهات، فإن اختلف بطنٌ فعند أبي يوسف: تُعتبر أبدانُهم، وعند محمد: يُعتبر العددُ من أبدانِهم، والصنفُ من البطن الذي اختلف، ويُجعل ذلك البطنُ الذي اختلف على عددِ ولده، ويقسم المال عليه، ثم ما أصاب كلَّ بطنٍ، فلولده.
مثاله: بنتُ بنتٍ، وبنتُ ابنِ بنتٍ: فعند أبي يوسف: المالُ بينهما نصفان.
وعند محمدٍ: ثلثاه لبنتِ ابنِ البنتِ، والثلثُ لبنتِ بنتِ البنتِ؛ كأن مات عن ابنِ بنتٍ، وبنتِ بنتٍ، ثم ما أصاب بنتَ البنتِ فلولدِها، وما أصاب ابنَ البنتِ فلولدِه.
مثاله: بنتا ابنِ بنتٍ، وابنُ بنتِ بنتٍ، فعند أبي يوسف: الجوابُ ظاهرٌ.
وعند محمدٍ: خُمْسُ المالِ لابنِ بنتِ البنتِ، وأربعةُ أخماسِه لبنتي ابنِ البنتِ، كأنه مات عن ابني بنت، وبنت بنت.
(1) ... في هامش الأصل: «لعله: وبنت بنت ابن» .