فإن نزع سنَّه قصاصًا، ثم نبت سنُّ الأولِ، فعليه لصاحبه خمس مائة درهم.
وإن كسر سنَّ رجلٍ، وسنُّه أكبرُ من سنِّ المجنيِّ عليه، فإنه يقتصُّ منه.
وكذا إن قلعها.
وكذا اليدُ إن كانت أكبرَ من يدِه؛ كالقصاصِ في النفسِ، ولا قصاصَ في اللطمةِ والدفعةِ ونحوهما.
وفي كلِّ شجَّةٍ يمكن فيها اعتبارُ المماثلة القصاصُ.
ومن شجَّ رجلًا، فاستوعبت الشجَّةُ ما بين قرنيه، والقصاصُ لا يستوعبُها بين قرني الشاجِّ، فالمشجوجُ بالخيارِ، إن شاء اقتصَّ بمقدار شجَّته يبتدئ في أيِّ الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرشَ.
وإن أخذت الشجَّة ما بين قرني المشجوجِ، وهي تأخذُ ما بين قرني الشاجِّ، ويفضُل منها، فالمشجوجُ بالخيارِ، إن شاء أخذ الأرشَ، وإن شاء اقتصُّ له مثل ذلك مِنْ رأسِ الشاجِّ، ولا يبلغ من قرنٍ إلى قرنٍ.
وكذا إن شجَّه من قِبَلِ الوجهِ إلى القفا، ورأسُ المشجوج أكبر، فهو على ما ذكرنا.
وإن كان رأسُ الشاجِّ أكبرَ، وقد شجَّه من الجبهةِ إلى القفا، فالمشجوجُ بالخيارِ أيضًا، إن شاء أخذ الأرشَ، وإن شاء اقتصَّ له بمقدار شجَّتِه إلى حيث يبلغ، فيبتدئ من أيِّ الجانبين.