إذا وُجد قتيلٌ في محلةٍ لا يُعلم مَنْ قتله، استُحلف خمسون رجلًا منهم، يتخيَّرُهم الوليُّ: بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، فإذا حلفوا، قضي عليهم، وعلى أهل المحلة، وعلى عاقلتهم بالديةِ، ولا يُستحلف الولي.
فإن لم يكمل أهلُ المحلةِ خمسين رجلًا، كررت عليهم الإيمان، حتي تمم خمسين، حتى إذا كان رجلًا واحدًا، كررت عليه خمسون يمينًا.
ولا يدخل في القسامةِ صبيٌّ، ولا مجنونٌ، ولا عبدٌ، ولا امرأةٌ، إلا أن يوجدَ القتيلُ في دارِها في ممرٍّ [1] ، ولا عشيرةَ لها فيها، فإنها تكرر الأيمانُ عليها، ثم تكون الديةُ على أقرب القبائل.
وإن وُجد في قريةٍ، فلا قَسامةَ، ولا ديةَ.
وكذا إن كان الدمُ يسيلُ من أنفِه، أو من دبره، أو من فمه، فإن كان
(1) ... لعلها: في مصر.