فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1145

الإجارةُ تُفسدها الشروطُ كما تفسِدُ البيعَ.

ولا تجوز إجارةُ المُشاعِ عند أبي حنيفة إلا من الشريك.

وقالا: تجوز منه، ومن غيره.

ولا تجوز أجرةُ عسيبِ الفحلِ.

ولا يجوز الاستئجارُ على المعاصي؛ كالغناء، والنَّوْحِ، ولا على تعليم الملاهي.

ولا تجوز على الطاعات؛ كالأذانِ، والحجِّ، وتعليمِ الشرائع والفرائضِ، وما يعطى هؤلاء فهو النفقة للإعانة على الطاعة.

وما يفسد البيعَ من الجهالةِ يُفسد الإجارةَ.

وإن استأجر رجلًا ليبيعَ له كُرًّا من طعامٍ، لا يجوز.

وإن استأجره كلَّ يومٍ أو كلَّ شهرٍ بكذا ليبيعَ له، أو يشتري له، فهو جائزٌ.

وإن استأجر إنسانًا ليخبز له هذا القفيزَ من الدقيق هذا اليومَ بدرهمٍ، فهو فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت