فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1145

وقال أبو يوسف: إن وقف ضيعةً ببقرِها وأَكَرَتِها، وهم عبيدُه، جاز.

وقال محمد: يجوز حبسُ الكُراعِ والسلاحِ.

ووقفُ الكتبِ جائرٌ، وعليه الفتوى.

ومن بنى سقايةً للناس، أو خانًا لبني السبيل، أو رباطًا، أو جعل أرضَه مقبرةً، لم يزُلْ ملكُه عنها عند أبي حنيفة حتى يحكمَ به حاكمٌ.

وقال أبو يوسف: يزولُ بمجرَّدِ القول.

وقال محمد: إن استقى الناسُ من السقايةِ، وسكنوا الرباطَ، ونزلوا في الخانِ، ودفنوا الموتى في المقبرة، زال ملكه.

رجلٌ جعل مسجدًا تحته سردابٌ، ووقف بيتًا، وجعل بابَ المسجدِ إلى الطريق، وعزله، لم يَصِرْ مسجدًا، وجاز أن يبيعه، ويورثَ عنه إذا مات.

وعن أبي يوسف: أنه إذا كان الأسفل مسجدًا، جاز.

وكذا إن جعل وسطَ داره مسجدًا، وأذِنَ للناس بالدخول فيه، له أن يبيعَه.

وقال محمد: هما مسجدان خالصان؛ كما في مسجدِ بيتِ المقدس، ويكون وقفًا أبدًا، لا يُباع، ولا يورث بالإجماع.

ومن بنى مسجدًا في أرضٍ مملوكةٍ له، لم يزُلْ عنه ملكُه حتى يفرزَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت