فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1145

الزكاةُ واجبةٌ في الذهب والفضة، وإن لم ينوِ التجارةَ فيهما.

ولا زكاةَ في الذهبِ حتى يبلغَ عشرين مثقالًا فصاعدًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا، وحال عليه الحولُ، ففيها نصفُ مثقالٍ.

ثم في كلِّ أربعةِ مثاقيلَ قيراطان، ولا شيءَ فيما دون الأربعة عند أبي حنيفة.

وقالا: تجب في الكسور الزائد على النصاب بحسابه.

ولا زكاةَ في الفضةِ حتى يملكَ منها مائتي درهمٍ، ما يكون عشرةٌ منها وزنَ سبعةِ مثاقيل، فيجبُ فيها خمسةُ دراهم.

ولا شيءَ في الزيادةِ حتى تبلغ أربعين، فيكون فيها درهمٌ، ثم يجب في كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ.

وعندهما: ما زاد عن النصابِ، فبحسابِه؛ كما ذكرنا.

فإن كان الغالبُ في عيارِ الدينارِ والدراهمِ الذهبَ والفضةَ، فهو في حكمِ الذهب والفضة، وإن كان الغالبُ فيهما الغشَّ، فهو في حكم العُروضِ، ويعتبر فيه أن تبلغ قيمتُه نصابًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت