فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1145

وكذا الذي على والٍ مُتَعدٍّ مقر إذا لم يعطِه، وقد طالبه بباب الخليفة والسلطان.

ولو كان الدَّيْن على مفلسٍ مقرٍّ سنين، ثم قبض منه، زكي لما مضى.

وقال محمد: لا زكاةَ لما مضى.

ولو كان عليه دَيْنٌ محيطٌ بمالِه، فلا زكاةَ عليه.

فإن كان مالُه أكثرَ، زكَّى الفاضلَ إذا بلغ نصابًا.

وكلُّ دَيْنِ له مطالِبٌ من جهةِ العبادِ؛ كضمانِ المتلَفاتِ، والمهرِ، وزكاةِ الأموالِ، مانعٌ وجوبَ الزكاةِ بقدرِه.

وما لا مُطالِبَ له غيرُ الله تعالي؛ كالمنذوراتِ، والكفَّاراتِ، وصدقةِ الفطر غيرُ مانعٍ.

وسواءٌ كانت الديونُ حالَّةً، أو مؤجَّلةً.

وإذا كان الدَّيْنُ ألفًا، فكفل عشرةٌ، كلُّ واحدٍ بها، ولكلِّ واحدٍ ألفٌ، لا زكاةَ على واحدٍ منهم.

ولو تصدَّق الملتقِطُ بألفٍ من اللُّقَطَة، فعليه زكاةُ أصلِه.

وإذا استهلك غاصبُ المغصوبِ المغصوبَ، فعلى الأولِ زكاةٌ دونَ الثاني بقدرِ قيمتِه.

ويُصرف الدَّيْنُ أولًا إلى النقدِ، ثم إلى العُروض، ثم إلى السائمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت