المرابحةُ: نقلُ ما ملكه إلى غيرِه بالعقدِ الأولِ، بالثمنِ الأولِ، مع زيادةِ ربحٍ.
ولا تصحُّ المرابحةُ، ولا التوليةُ حتى يكونَ العوضُ مشارًا إليه مما له مثلٌ.
ويجوز أن يُضيفَ إلى رأسِ المال أجرةَ القصَّارِ، والصبغ، والطراز، والفتل، وأجرة الحمَّال، ويقول: قام عليَّ بكذا، ولا يقول: اشتريتُه بكذا.
فإن اطَّلع المشتري على خيانةٍ في المرابحةِ، فهو بالخيارِ عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميعِ الثمن، وإن شاء ردَّه.
وإن اطلع على خيانةٍ في التوليةِ، أسقطها من الثمن.
وقال أبو يوسف: يحط فيهما.
وقال محمد: لا يحط فيهما.
ومن اشترى شيئًا، فباعه بربحٍ، ثم اشتراه ثانيًا، فإن باعه مرابحةً، طرح عنه كلَّ ربحٍ قبل ذلك، وإن كان يستغرق الثمنَ لم يبعه مرابحةً.