2 -والمكروهُ: سؤرُ الهرَّةِ، والفأرةِ، والحيَّة، والعقربِ، والوَزَغَةِ البرية، وسباعِ الطير، وتكره الطهارةُ به مع وجودِ الماءِ الطاهرِ.
3 -والنجسُ: سؤرُ الكلبِ والخنزيرِ وسباعِ الوحشِ؛ كالأَسَدِ، والدبِّ، وكذا الفيل عند محمد.
4 -والمشكوكُ: سؤرُ البغلِ والحمارِ، فإن لم يجدْ غيرَه، جمع بين الوضوءِ والتيمُّم.
واختلفوا في أن الشكَّ في الطهارةِ أو الطَّهُوريَّةِ، فعند أبي حنيفة: إذا أصاب الثوبَ منه كثيرٌ فاحشٌ، منع جوازَ الصلاةِ، وروي عنه: أنه لا يمنع، وهو قولُهما، والكثيرُ الفاحشُ ربعُ الثوبِ، والمصابُ كُمًّا كان أو دخريضًا [1] أو ذيلًا، وكذا في العضوِ.
وعند أبي يوسف: شبرٌ في شبرٍ، وعند محمد: ذراعٌ في ذراعٍ.
وإذا أكلتِ الهرَّة الفأرةَ، وشربت على الفَوْر من إناءٍ، نجَّسته، والدجاجةُ المخلَّاةُ كالهرَّةِ ونحوِها في كراهةِ السؤر، لا عينها، بل لاحتمال مجاوزة النجاسةِ منقارَها، وكذا الإبلُ والبقرُ الجلَّال.
وإذا وقعت النجاسةُ في بئرٍ غيرِ جارٍ، ولا عَشْرٍ في عَشْرٍ، تنجَّست، ونُزِح جميعُ مائها لتطهرَ، فالفأرةُ، والعصفورُ، ونحوُهما إذا وقعا في البئر،
(1) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: «دخريص» ، الدخرص: ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتَّسع. المعجم الوسيط مادة، دخرص.