فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 1145

فصل: الصنف الثالث

أما الكلامُ في أولادِ الأخواتِ لأبٍ وأمٍّ، أو لأبٍ، فللواحدِ فصاعدًا كلُّ المال، سواءٌ فيه الذكرُ والأنثى.

وإن اجتمع الذكورُ والإناثُ، فالمالُ بينهم للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.

فإن اجتمع أولادُ الأخواتِ المنفردات، فعند أبي يوسف: من كان لأبٍ وأمٍّ فهو أولي ممَّن كان لأبٍ، ومن كان لأبٍ أولي ممَّن كان لأمٍّ.

وعند محمد: تُعتبر الأصول.

مثاله: بنتُ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، وبنتُ أختٍ لأبٍ، وبنتُ أختٍ لأمٍّ: فعند أبي يوسف: المالُ كلُّه لبنتِ الأختِ لأبٍ وأمٍّ.

وعند محمد: خمسُ المالِ لبنت الأختِ لأمٍّ، وخمسُه لبنتِ الأختِ لأبٍ، وثلاثةُ أخماسِه لبنتِ الأختِ لأبٍ وأمٍّ، فرضًا وردًّا كالأصول.

فإن اختلف بطنٌ، فعند أبي يوسف: تُعتبر الأبدان.

وعند محمد: تُعتبر الأصولُ؛ كما في الصنفِ الأول.

وأما الكلامُ في أولادِ الإخوةِ والأخواتِ لأمٍّ، للواحد فصاعدًا كلُّ المال، سواءٌ فيه الذكر والأنثى.

وإن اجتمع الذكورُ والإناثُ، فعند أبي حنيفة ومحمد: لا يُفضل الذكرُ على الأنثى؛ كالأصولِ.

وعند أبي يوسف: يُفضل الذكرُ على الأنثى؛ بخلاف الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت