أيامٍ فصاعدًا، أو يمرضون مرضًا لا يستطيعون معه حضورَ مجلسِ الحاكمِ.
فإن عدَّل شهودُ الأصلِ شهودَ الفرعِ جاز، وإن سكتوا عن تعديلِهم جاز، وينظر القاضي في حالِهم.
وإن أنكر شهودُ الأصلِ الشهادةَ، لم تُقبل شهادةُ شهودِ الفرعِ.
وإن شهد رجلان على شهادةِ رجلين على فلانة، وقالا: أخبرنا أنهما يعرفانها بعينِها، فجيء بامرأةٍ، فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا، فإنه يقال للمدَّعي: هاتِ شاهدين يشهدان أنها فلانة.
وكذا في كتابِ القاضي إلى القاضي.
وإن قالوا في البابين: فلانةُ التميميَّة، لم يجزْ حتى ينسباها إلى فَخِذِها.
ومن رأى أن يسأل عن الشهودِ لم يقبل قولَ الخصم: إنهم عدولٌ.
فإن أقام الخصمُ البينةَ أن المدَّعيَ استأجر الشهودَ، لم تقبل.
ولا يسمع القاضي شهادةً على رجوعٍ، ولا يحكم بها.
وقال أبو حنيفة في شاهدِ الزورِ: أشهره في السوق، ولا أعذره.
وقالا: يوجعه ضربًا، ويحبسه.
وإذا وافقت الشهادةُ الدعوى قُبلت، وإن خالفتها لم تقبل.