فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1145

ووقتُ الأضحيةِ يدخلُ بطلوعِ الفجرِ يومَ النحرِ.

وحكمُ الوجوبِ فيها وتعلُّقه بالطلوعِ كما ذكرنا في صدقةِ الفطر، إلا أنه لا يجوزُ لأهلِ الأمصارِ الذبحُ حتى يصليَ الإمامُ صلاةَ العيد.

فإن ذبحوا بعدما صلَّوْا في أحدِ المسجدين قبل الخطبةِ، أجزأهم، وإن لم يُصلِّ الإمامُ العيدَ لعذرٍ أو غيرِ عذرٍ حتى زالتِ الشمسُ، فالأصلُ الذبحُ.

وأما أهل السوادِ، فيذبحون بعدَ طلوعِ الفجر.

والمعتبَرُ فيه مكانُ الأضحيةِ، حتى إن مَنْ أَمَرَ أهلَه أن يُضحُّوا عنه في المصر، وهو في المرعى، أو قريةٍ، لم يجز لهم أن يُضحُّوا حتى يصليَ الإمام، ولو كان على [العكس] ، جاز بعد طلوع الفجر.

والأضحيةُ جائزةٌ في ثلاثةِ أيامٍ: يومِ النحر، ويومين وليلتين بعده.

ومن أوجب أضحية ولم يضحِّ، ثم مات قبلَ يومِ النحر، فهي ميراثٌ عنه.

وقالا: يذبح عنه.

وإذا اشترى سبعةُ نفرٍ بقرةً ليضحُّوا بها، فمات أحدُهم قبلَ يوم النحر، فقالت الورثةُ: اذبحوها عنه وعنكم، أجزأهم.

ومن باع أضحيته بعدما أوجبها، جاز بيعُه إياها، وكان عليه مثلُها.

وإيجابُ الأضحيةِ على وجوهٍ: بالنيةِ حالَ ابتياعِها، وبالقولِ بعدَ ابتياعِها.

وإيجابُها بعدَ الابتياعِ لا يجوزُ إلا بالقولِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت