وهما واجبتان.
وما شُرط لصلاةِ الجمعةِ، فهو شرطٌ لهما، إلا الخطبةَ؛ فإنها سنة، ولذا تأخرت بدونها.
فإن خطب قبلَها، جاز، ويُكره.
ويستمعُ لها القومُ، ويُنصتون.
ولا أذانَ ولا إقامةَ فيهما.
ولا نافلةَ في المصلَّى قبلَها.
ومن أحبَّ، فليصلِّ بعدَهما بعدَ الخطبةِ أربعَ ركعاتٍ بتسليمةٍ.
ويستحبُّ في العيدينِ: الاغتسالُ، والتطيُّبُ، والاستياكُ، والتزيُّنُ، وأن يلبسَ أحسنَ الثيابِ، ويُظهرَ فرحًا وبشاشةً، ويُكثرَ من الصدقةِ حسبَ طاقتِه وقدرتِه.
ويستحبُّ يومَ الفطرِ أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبلَ الخروجِ إلى ( ... ) [1] ثم يتوجَّه.
(1) ... لعله سقطت كلمة.