فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1145

ومن صلى الظهرَ بقومٍ، ثم حضر الجمعةَ وصلَّاها، فالظهرُ له تطوُّعٌ تجزئ عن الفرض.

وينبغي لمن حضر الجمعةَ والعيدين أن يلبَسَ أحسنَ ثيابِه، ويمسَّ طيبًا إن وجد، ويغتسلَ إن قدر.

ولا بأسَ أن يُجمَّعَ في مصرٍ واحدٍ في موضعين، ولا يجمَّع أكثرَ من ذلك، وهو قول محمد، وهو الفتوي.

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز في موضعين، إلا إذا كان بينهما نهرٌ كبيرٌ، فيكون كمصرين، وإن لم يكن كذا، كانت الجمعةُ لمن سبق منهما، وعلى الآخرين أن يعيدوا الظهرَ.

وإن صلَّي أهلُ مسجدَينِ معًا، فصلاةُ الجميعِ فاسدةٌ.

والجمعةُ بمنى جائزةٌ إن كان الإمامُ أميرَ الحجازِ، أو الخليفة.

وقال محمد: لا جمعةَ بمنى؛ فإنها لا تُمصَّر في السنةِ إلا أيامًا.

ولا جمعةَ بعرفاتٍ في قولهم جميعًا.

ولا يُكره الخروجُ إلى السفرِ يومَ الجمعةِ قبل النداءِ، كما لا يُكره بعدَ الصلاةِ.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت