فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1145

تربيةُ الصغارِ على الأقربِ فالأقربِ من الإناثِ إن كُنَّ.

وتُرَجَّحُ فيها جهةُ الأنوثة أبدًا.

فإن وقعت الفرقةُ بين الزوجين، فالأمُّ أحقُّ بالولد، فإن لم تكن أمٌّ، فأمُّ الأم أولى، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالاث، ثم العماتُ.

وتُقدَّم الأختُ من الأب والأمِّ، ثم الأختُ من الأمِّ، ثم الأختُ من الأب.

والخالاتُ ينزلن كما ينزلن الأخوات، ثم العمات ينزلن كذلك.

وكلُّ من تزوَّجتْ من هؤلاء، سقط حقُّها عن الحضانة، إلا الجدةَ إذا كان زوجُها الجدَّ، ومن كانت في معناها، إلا أن يكون زوجُها ذا رحمٍ محرمٍ من الصبيِّ، ولم يكن أجنبيًّا منه؛ كالأمِّ إذا تزوجت بعمِّ الصغير.

ومن تزوجت منهنَّ بغير ذي رحمٍ محرمٍ من الصبيِّ حتى انقطع حقُّها من الحضانة، ثم انقطعت الفرقةُ بينهما، عادت إلى حقِّها من الحضانة، فإن لم يكن للصبيِّ امرأةٌ من أهله، واختصم فيه الرجالُ، فأولاهُ به أقربُهم تعصيبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت