ونفقةُ الابنِ على العمِّ من الأبِ والأمِّ خاصةً دون الآخر.
وإذا باع الأبوان متاعَ الابن الغائب في نفقتِهما، جاز عند أبي حنيفة.
وإن باعا العقارَ لم يجز.
وإن كان للابنِ الغائبِ مالٌ في يد أبويه، فأنفقا منه، لم يضمنا.
وإن كان المالُ في يد أجنبيٍّ، فأنفق عليهما بغير إذنِ القاضي، يضمن.
وإذا قضى القاضي للولدِ والوالدين وذوي الأرحام بالنفقةِ، فمضت مدةٌ، سقطت، إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه.
وعلى المولى أن ينفق على عبده وأَمَتِه، فإن امتنع، وكان لهما كسبٌ، اكتسبا، وأنفقا، وإن لم يكن لهما كسبٌ، أجبره القاضي على النفقة، أو بيعهما.
وإن كان العبدُ أو الأمةُ زَمِنًا، أجبر المولى الغنيُّ على النفقة عليهما.
وأما البهائم، فإنه يؤمر مالكُها بالإنفاق عليها فيما تحتاج إليه من علف، أو ما لا تقومُ أنفسُها إلا به، فإن أبوا ذلك، قيل لهم: اتقوا الله، وأنفقوا عليها، ولا يجبرون على البيع.
وروي: أنهم يجبرون عليه.