ولا يحلُّ للشاهدِ إن رأى خطَّه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة.
ولا تُقبل شهادةُ الأعمى، ولا المملوكِ، ولا المحدودِ في قذفٍ، وإن تاب.
ولا شهادةُ الوالدِ لولدِه وولدِ ولدِه.
ولا شهادةُ الولدِ لأبويه وأجدادِه.
ولا شهادةُ أحدِ الزوجين للآخرِ.
ولا شهادةُ المولى لعبدِه ومكاتَبه.
ولا شهادةُ الشريكِ لشريكِه فيما هو مِنْ شركتهما.
ولا شهادةُ مخنَّث، ولا نائحةٍ، ولا مُغَنٍّ ولا مُغنِّيةٍ، ولا مُدْمِنِ شُرْبِ الخمرِ على اللهوِ والجهرِ، ولا مَنْ يلعب بشيءٍ من المزاميرِ، ولا مَنْ ياتي بشيءٍ من الكبائرِ التي تتعلَّق بها الحدودُ، ولا من يدخل الحمَّام بغيرِ إزارٍ، ولا آكلِ الربا، ولا المقامرِ، ولا اللعَّابِ بالنَّرْدِ والشطرنجِ، ولا من يفعل شيئًا من الأفعالِ المستقبحةِ؛ كالبولِ على الطريق.
ولا شهادةُ من يسبُّ السلف الصالحَ.
ولا شهادةُ الحربيِّ على الذميِّ، ولا الكافرِ على المسلم.