فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1145

ولا شهادةُ الأخرسِ، ولا الدافعِ بها عن نفسِه مَغْرَمًا، أو الجالبِ إليه مَغْنَمًا.

ولا شهادةُ الأجيرِ ما دام في إجارتِه.

وتقبل شهادةُ من استؤجر يومًا في ذلك اليومِ استحسانًا.

ولا يجوزُ للشاهدِ أن يشهد بشيءٍ ما لم يُعاينه إلا في النسبِ، والموتِ، والنكاحِ، والدخولِ، والوقفِ، وولايةِ القاضي؛ فإنه يسَعُه أن يشهدَ بهذه الأشياءِ إن أخبره بها مَنْ يثق به.

ويقبل في الإذنِ والهديةِ قولُ العبدِ والصبيِّ، وفي المعاملاتِ قولُ الفاسقِ.

ولا يقبل في أخبارِ الديانات إلا قولُ العدلِ.

ويقبل شهادةُ المرءِ لأخيه، وعمِّه وخالِه من النسب، وأبويه من الرضاع.

وشهادةُ أهلِ الأهواءِ، إلا الخطابية من الروافض، لتجويزِهم شهادةَ الزور.

ويقبل شهادةُ أهل الذمةِ بعضِهم على بعض، وإن اختلفت مللهم، وشهادةُ ولدِ الزنا، والخصيِّ، والمجبوبِ، والخنثى، والأقلفِ إذا ترك الختانَ لعذرٍ، وشهادةُ عُمَّالِ السلطانِ إذا كانوا متجنِّبين عن المقادح.

وشهادةُ الأعمي مردودةٌ، وإن عَمِيَ بعد التحمُّلِ.

وقال أبو يوسف: تُقبل في هذا.

وإذا تحمَّل الشهادةَ في حال الرقِّ، والصغرِ، والعمى، والفسقِ، ثم أدَّاها بعد زوالِ هذه الأعذارِ، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت