للأذان، وإن كانت خارجَ المسجد.
ولا بأس أن يبيعَ ويبتاعَ في المسجدِ من غيرِ أن تحضره السِّلَع.
ولا بأس أن يشهدَ في الاعتكاف، ويتحدَّثَ بخيرٍ، ويتزوَّج، ويراجِعَ منِ غيرِ مباشرةٍ.
ويكره له الصمتُ والغفلةُ.
( ... ) [1] ، فيبين لهم الشريعة والهدى، أو يقرأ القرآن، أو يسبح أو يهلِّل.
والاعتكافُ المعتبرُ يومًا فصاعدًا.
ومن وجب عليه الاعتكافُ بدخولِ المسجدِ للاعتكاف، والشروعِ فيه، أقام في المسجدِ ما شاء، يومًا أو أقلَّ، وهذا قول محمد.
وعن أبي حنيفة: أنه لا يعتكف أقلَّ من يوم.
وإن صام يومًا تطوُّعًا، ثم قال في بعض النهار: على اعتكاف هذا اليومِ، لا يصحُّ نذرُه، قال ذلك قبل الزوال، أو بعده.
وإذا أوجب اعتكافَ يومٍ، لا يلزمه بليلته.
وإن أوجب ليلةً، لم يجب شيءٌ.
(1) ... هنا سقط في المخطوط.