فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1145

ولو قال: ليلتين، أو أكثر، وجبتا عليه بأيامِهما.

وإذا أوجب اعتكافَ أيامٍ، ونوى النهارَ دون الليالي، فهو على ما نوي، يدخل المسجدَ قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس.

وإن أوجب اعتكافَ أيامٍ مطلقًا، لزمه اعتكافُها بلياليها متتابعةً، وإن لم يشترط التتابُع.

وإن أوجب اعتكافَ شهرٍ لزمه بلياليه، فإن نوى اللياليَ دون الأيام، أو الأيامَ دون الليالي، بطلت نيَّتُه.

وإن أوجب اعتكافَ شهرٍ بعينه، فلم يعتكف فيه حتى مضى، فعليه قضاءُ شهرٍ آخر متتابعًا.

ولا يجوزُ اعتكافِ أحدٍ عن أحدٍ.

ولا تعتكف المرأةُ إلا بإذنِ زوجِها، فإن أذن لها، اعتكفت في مسجدِ بيتِها.

وإذا انتقل المعتكفُ إلى مسجدٍ آخرَ لعذرٍ، جاز اعتكافُه استحسانًا، وبغيرِ عذرٍ، ينتفض اعتكافُه.

وقالا: لا ينتقض أيضًا.

وإذا أفسد اعتكافه، وقد كان أوجبه في وقتٍ، فعليه قضاؤُه.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت