وهي واجبةٌ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسِرٍ في يومِ الأضحى، عن نفسِه وأولادِه الصغارِ، يذبح عن كلِّ واحدٍ منهم شاةً، أو يذبح بدنةً أو بقرةً عن سبعةٍ.
وإن كان للصغير مالٌ، ضحَّى عنه أبوه من مالِه، وإن ضحَّى عنه الوصيُّ، ولم يتصدَّق به، فحسنٌ؛ بأن يبيعَه بعدَ النحر، أو يطعم الصغير.
ويجوز اشتراكُ سبعةٍ في بدنةٍ أو بقرةٍ إذا كانوا كلُّهم يريدون القربةَ؛ كالهديِ، سواءٌ كانوا من أهلِ بيتٍ واحدٍ، أو من قبائلَ شتي.
ولا يجوزُ أكثرُ من سبعةٍ، ويجوز أقلُّ.
والأضحيةُ من الإبلِ والبقرِ والغنمِ، والبُخْتِيِّ والعربيِّ.
والبقرُ والجاموسُ والضأنُ والماعزُ سواءٌ.
والأفضلُ الجَزورُ، ثم البقرُ، ثم الغنمُ.
ويجزئ من ذلك كلِّه الثنيُّ فصاعدًا، إلا الضأن؛ فإن الجَذَع الكبيرَ منه يجزي في روايةٍ.
وليس على الفقيرِ والمسافرِ أضحية.