المُسْتَحاضَةُ: مَنْ لا يكادُ ينقطعُ دمُها أيامَ طهرِها كما في حيضِها.
ومسائلُها تدورُ على أصلين: الدم الناقص عن أقلِّ الحيضِ، والخارج عن الزمان.
فالناقصُ: هو أن ترى الدمَ يومًا أو يومين، إلى ما دون ثلاثةِ أيامٍ، فذلك استحاضة.
والخارج: ثلاثة أنواع:
1 -خارجٌ عن أكثرِ مدَّةِ الحيضِ.
2 -وخارجٌ عن العادةِ في الأيامِ.
3 -وخارجٌ عن العادةِ في المكانِ.
أما الخارجُ عن أكثرِ المدة: فهو أن ترى الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ، فالزائدُ على العشرةِ استحاضةٌ، كالناقصِ عن الثلاثةٍ.
وأما الخارجُ عن عادتها في الأيام: فهو أنها كانت تحيضُ كلَّ مرةٍ خمسةَ أيامٍ، أو أقلَّ، أو أكثرَ، ثم زاد الدمُ مرةً على أيامِها حتى جاوز العشرة؛ فإن الزائدَ على أيامها يكونُ استحاضةً.
وأما الخارجُ عن عادتِها في المكانِ، فنوعانِ:
إما أن يتقدَّمَ الدمَ على