فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 1145

ويجوز إسلامُ ما يُكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال، ولا يجوز إسلامُ المكيلِ في المكيل، ولا الموزونِ في الموزون، إلا الذهبَ والفضةَ في غيرِهما من الموزونات.

وإذا أسلم عشرةَ دراهمَ في قفيزِ حنطةٍ، وقفيز شعير، لم يجز عند أبي حنيفة حتى يبيِّن كم منها رأسُ مالِ كلِّ واحدٍ منهما.

وقالا: يجوز، وإن لم يبين.

ولا تجوزُ الإقالةُ في أحدِهما عندهما.

وإن سلم فيها ثوبًا أو نحوه، جاز، وإن لم يبين في قولهم.

وإن سلم إلى رجل مائتي درهمٍ في كُرِّ حنطةٍ، مائةٌ منها دينٌ على المسلَم إليه، فالسَّلَمُ في حصَّةِ الدين باطلةٌ.

وإن قال: حنطة جرجانية، جاز.

وإن قال: حنطة جديدة، لم يجز؛ لأنها في الحال معدومة.

ولا بأس في السلم في نوعٍ واحدٍ مما يُكال أو يوزن، على أن يكونَ حلولُ بعضِه في وقتٍ، وبعضه في وقتٍ آخرَ.

ولا يجوز السلمُ في أجلٍ مجهولٍ.

وإذا وجد المسلمُ إليه بعد الافتراق في رأس المال زيوفًا، أو نَبَهْرَجَةً، فاستبدله، بطل السلمُ عند أبي حنيفة، خلافهما إذا قبض بدلَه في مجلسِ الردِّ، وإن تجوز به، صح في قولهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت