فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1145

[ ... ] [1] ، فهو كذبٌ.

وإن قال: أردتُ الطلاقَ، فهي تطليقةٌ بائنةٌ، إلا أن ينويَ الثلاثَ.

فإن قال: أردتُ الظهار، فهو ظهارٌ.

وإن قال: أردتُ التحريمَ، أو لم أنوِ شيئًا، فهو يمينٌ يصير به موليًا.

والفيءُ في الوطءِ إن قدر.

فإن كان الرجلُ مريضًا لا يقدر على الجماعِ، أو كانت المرأة مريضةً، أو كانت بينهما مسافةٌ لا يقدر أن يصلَها في مدةِ الإيلاءِ، ففيئُه أن يقولَ بلسانِه: فئتُ إليها، فإن قال ذلك سقط الإيلاء.

وإن صحَّ في المدةِ، بطل ذلك الفيءُ، وصار فيئُه الجماعَ.

وإن كان عجزُه عن الجماعِ للجَبِّ من جهة الرجلِ، أو الرتَقِ، والعَفَل من جهة المرأة، ففيئُه اللسان.

والعجزُ الحكميُّ لا يعتبر؛ كالإحرام، والاعتكاف.

وعند زُفر - رحمه الله: يصحُّ فيئُه بالعزل.

وإن آلي وهو صحيحٌ، ثم مرض، لم يكن فيئه إلا الجماع.

(1) ... في الأصل: «العقر» ، والعَفْلاءُ: المرأة ضيقة الفرج من ورمٍ يحدث بين مسلكيها. المعجم الوسيط، مادة: (عفل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت