فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1145

أبي حنيفة ومحمد بدل التسبيح؛ فإن التكبيرَ واجبٌ، والتسبيح سنةٌ؛ ورفع رأسه إذا رفع الإمام، ويسقط ما بقي من التكبير.

وقال أبو يوسف: لا يكبِّر في ركوعِه.

ومن فاته ركعةٌ، قضاها، وبدأ فيها بالقراءةِ، ثم يكبِّر ثلاثًا، ثم يكبِّر ويركع.

فإذا صلَّوا، يخطبُ الإمامُ خطبتين كهيئةِ الجمعةِ، يُعلِّم الناسَ في الأولى صدقةَ الفطرِ وأحكامَها.

ومن فاتته صلاةُ العيدِ مع الإمام، لم يقضِها.

فإن غُمَّ هلالُ الفطرِ، وشهدوا عند الإمامِ برؤيةِ البارحة، صلَّى العيدَ من الغد.

وإن حدث عذرٌ منع الصلاةَ في اليوم الثاني، لم يصلِّها بعده.

ومتى تُركت في اليومِ الأولِ لغيرِ عذرٍ، لا تُصلَّي بعده.

ويُستحبُّ يومَ الأضحى أن يؤخِّرَ الأكلَ حتى يرجع من الصلاة، ويتوجَّه إلى المصلَّى، ويكبِّر جهرًا في الطريق عندهم، ويصلي الأضحى كصلاةِ الفطر، ويخطب بعدها خطبتين؛ يعلِّم الناسَ فيهما الأضحيةَ، والتكبيراتِ.

فإن كان عذرٌ يمنع من الصلاة في يوم الأضحى، يُصلِّيها في اليوم الثاني، وكذا في الثالث، ولا يُصلِّي بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت