وإذا قال لأمتِه: ما في بطنِكِ حرٌّ، فولدت لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ، عتق، وإن ولدت لأكثر منه، لم يعتق.
وإن قال: أنتَ حرٌّ اليومَ أو غدًا، لم يعتق بمجيءِ غدٍ إلا أن يوقع العتق عليه اليوم، فيقول: أنت حرٌّ، وكذا في الطلاق.
وإن قال: أنت حرٌّ قبل موتي بشهرٍ، فمات قبل مضي شهر، بطل ذلك.
وإن مضى شهرٌ أو أكثر، ثم مات المولي، عتق قبل موته بشهرٍ كما قال، فإن كان المولى صحيحًا حينئذٍ، عتق من جميع المال، وإن كان مريضًا، عتق من الثلث.
وقالا: يعتق بعد الموت من الثلث، وبه نأخذ.
وإن قال: أنت حر قبل قدومِ فلانٍ بشهر، فقدم فلان قبل الشهر، بطل ذلك، وإن مضى شهر، ثم قدم، عتق بعد القدوم، ولم يستند إلى الوقت المتقدم في قولهم جميعًا.
وعند زُفر: هي كالأولى.
وإن قال: أنت حرٌّ إن شاء الله، لم يعتق.
وإن قال: إن شاء فلان، فشاء فلان في المجلس، عتق، وإن انقطع المجلسُ لقيامٍ، أو كلامِ غيرِه، ثم شاء، لم يعتق.
وإن قال: قد خيَّرتك، أو جعلتُ عتقك بيدك، أو أنت حر إن شئت، فالخيارُ إليه في المجلسِ خاصَّةً.
ونحو هذه المسائل تقدَّمت في تفويض الطلاق، فلا تعاد.