وإذا كان الغالبُ على الدراهمِ الفضةَ، فهي في حكمِ الفضةِ.
وإن كان الغالبُ على الدنانيرِ الذهبَ، فهي في حكم الذهبِ، يعتبر فيهما مِنْ تحريمِ التفاضُلِ ما يعتبر في الجيادِ.
فإن كان الغالبُ عليها الغشَّ، فليستا في حكمِ الدراهمِ والدنانيرِ، فإن بيعت بجنسِها متفاضلًا جاز، وكان كبيعِ الجنسِ بالجنسين.
وإن اشتري بها سلعةً، ثم كسدت، وترك الناس المعاملةَ بها، بطل البيعُ عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: عليه قيمتُها يومَ البيعِ.
وقال محمد: عليه قيمتُها آخرَ ما تعامل الناسُ بها.
ويجوز البيعُ بالفلوسِ، فإن كانت نافقةً جاز، وإن لم يعيّن، وإن كانت كاسدةً لم يجز البيعُ بها حتى يعيّنها.
وإن باع بالفلوسِ النافقةِ، ثم كسدت، بطل البيعُ عند أبي حنيفة.
ومن اشترى شيئًا بنصفِ درهمِ فلوسٍ، جاز البيعُ عليه ما يباع بنصفِ درهمٍ من الفلوس.
وإذا اقترض فلوسًا، أو جنسًا من الدراهم، فكسدت، فعليه مثلُها. وفي روايةٍ: قيمتُها، وهو قولُهما.
ثم عند أبي يوسف تعتبر القيمةُ يوم