فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1145

على ما وصفا، كان رهنًا عند كلِّ واحدٍ منهما، نصفه استحسانًا.

وفي قول أبي يوسف: الموتُ والحياةُ فيه سواءٌ، وهو باطلٌ كلُّه.

وإن رهن عبدَيْنِ بألفٍ، فقضى حصةَ أحدِهما، لم يكن له أن يستردَّه حتى يؤدِّيَ باقي الدين.

وللمرتهن إمساكُ الرهنِ ما بقي له درهمٌ، سواءٌ كان الرهنُ شيئًا واحدًا، أو أشياءَ مختلفةً، وسواءٌ كان الراهنُ واحدًا، أو أكثرَ.

فإن رهن مائةَ شاةٍ بألفٍ، كلُّ شاةٍ بعشرةٍ، فقضى له عشرة دراهم، فليس له أن يأخذَ شاةً منها، حتى يؤدِّي جميعَ المالِ، وهو قول أبي يوسف.

وقال محمد: له أن يأخذَ منها شاةً.

وإباقُ عبدِ الرهنِ كهلاكِه، فإن وجده عاد رهنًا، وسقط من الدَّيْنِ بقدر ما نقص.

وللمرتهن أن يحفظ الرهنَ بنفسِه، وزوجتِه، وولدِه، وخادمِه، وجميعِ مَنْ في عيالِه، فإن حفظ بغيرِ مَنْ في عيالِه، أو أودعه، ضمن.

ويدُ الوكيلِ في قبضِ الرهنِ وحفظِه كيدِ المرتهنِ، وكذا يدُ العدلِ.

فإن اتفق على وضعِ الرهنِ في يدِ عدلٍ، جاز، وليس للمرتهنِ ولا للراهنِ أخذُه من يدِه، فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت