فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1145

أقلُّ المهر عَشَرَةُ دراهمَ. فإن سمَّى أقلَّ من عشرةٍ، فلها العشرةُ.

ومن سمي مهرًا عشرةَ دراهمَ، فإن زاد عليه المسمى إن دخل بها، أو خلا بها، أو مات أحدُهما، فإن طلَّقها قبل الدخول بها، أو الخلوةِ، فلها نصفُ المسمَّى، ويص النكاحُ، سمَّى فيه المهرَ أو لم يُسمِّ، فلها مهرُ مثلِها إن دخل بها، أو خلا، أو مات أحدُهما.

فإن طلَّقها قبلَ الدخول أو الخلوة، فلها المتعةُ أثوابٌ من كسوة مثلها، إلا إذا كان مهرُ مثلِها أقلَّ من المتعة، فلها نصفُ مهرِ مثلها، لا ينقص عن خمسةِ دراهم.

وإذا تزوَّجت المرأةُ، ونقصت من مهر مثلها، فللأولياء حقُّ الاعتراض عليها عند أبي حنيفة، حتى يُتِمَّ لها مهرَ مثلِها، أو يفارقَها، فإذا فارقها، فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها إن لم يكنْ دخل بها، [وإن كان قد دخل بها] ، فلها المسمى.

وإذا زوَّج الأبُ ابنتَه، ونقص من مهر مثلها، أو ابنَه، وزاد في مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت