فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1145

قُبِلَت شهادتُهما، وإن جحد الزوجُ لم تقبل.

وإن ادَّعى الزوجُ أنه تزوَّجها بغير شهودٍ، وأنكرت المرأة ذلك، فُرِّقَ بينهما، وعليه نصفُ المهرِ إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها، فعليه جميعُ المسمَّى، وعليها العدةُ.

وإن كانت هي التي ادَّعَتْ ذلك، فأنكر الزوجُ، لم تُصدَّقْ، وكانا على نكاحهما.

وإن جحد الزوجُ النكاحَ، فأقامتِ المرأةُ البينةَ بذلك، جاز، ولم يكن جحودُهُ طلاقًا.

وإن أمر رجلًا أن يزوِّجَ ابنةً له صغيرةً، فزوَّجها، والأبُ حاضرٌ، أجزتْ شهادة الزوج، وإن كان الأب غائبًا، لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت