فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1145

لا يجوز للرجالِ التحلِّي بالذهبِ والفضةِ إلا الخاتمَ قدرَ الدرهم، والمِنْطَقةَ، وحِلْيَةَ السيفِ من الفضة.

ويجوز للنساءِ التحلِّي بهما.

ولا يجوزُ الأكلُ والشربُ والادِّهانُ والاكتحالُ والتطيُّبُ من أواني الذهبِ والفضةِ للرجال والنساء.

ولا بأسَ بالزجاجِ، والبلور، والعقيق.

ويجوز الشربُ من الإناءِ المفضَّضِ، والركوبُ والجلوسُ على السَّرج والسريرِ المفضَّض إذا لم يكن شربُه منه، وجلوسُه عليه.

وروي أنه يجوز في الذهبِ أيضًا هكذا.

ولا بأسَ بتحليةِ جلدِ المصحفِ، ويكره التعشيرُ فيه والنقطُ بماءِ الذهب وغيره.

ومن جُدِع أنفُه، لا بأس أن يتَّخذَ له أنفًا من ذهبٍ، أو فضةٍ.

وكذا إذا تحرَّك سنُّه فشدَّه بهما.

ولا بأس ببسمار [1] الذهبِ في فصِّ الخاتم.

ويكره التختُّم بالحديدِ والصُّفْر ونحوهما.

ويكره مِجْمَرَة الذهب والفضة، والرشاشة، ونحوها.

(1) ... كذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت