ووجوبُ صدقةِ الفطرِ يتعلَّق بطلوعِ الفجرِ من يومِ الفطرِ، فمن مات قبلَ ذلك، لم تجبْ فطرتُه؛ ومن أسلم أو وُلِدَ بعد ذلك، لم تجب فطرتُه أيضًا.
ومن ملك عبدًا قبلَ طلوعِ الفجرِ، وجبت فطرتُه.
وكذا من أسلم أو وُلِد قبله.
ولا تجبُ على الرجلِ صدقةُ فطرِ زوجتِه، ولا أولادِه الكبار، وإنْ كانوا في عيالِه، ولا مكاتَبِه، ومماليكِ تجارتِه.
ومن مات، وعليه فطرةٌ، أو زكاةٌ، لم تؤخذ من تركته، إلا أن يتبرَّعَ بها الورثةُ عنه، فإن أوصى بها، فهي من الثلث؛ كفديةِ الصلاة والصوم.
والقطرةُ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ.
والزبيبُ كالحنطةِ عند أبي حنيفة في روايةٍ، وفي روايةٍ: كالشعير، وهو قولهما، وبه نأخذ.
والذُّرَةُ كالشعيرِ، ودقيقُ الحنطةِ والشعيرِ وسَويقُهما مكانهما.
والصاعُ عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانيةُ أرطالٍ بالعراقي.