وقال أبو يوسف: خمسةُ أرطال، وثلُث.
والرِّطْل: مائةٌ وثلاثون درهمًا، عشرةٌ منها وزنُ سبعةِ مثاقيلَ.
ويجوزُ إعطاءُ المكيلِ والموزونِ عن جنسه في الواجباتِ إذا كان أردأَ منه؛ كالزُّيوفِ عن الجيادِ، والطعامِ الرديءِ عن الجيِّدِ، مع الإساءةِ.
وعن محمد: يؤدِّي الفضلَ معه.
ويُستحب أن يُخرِجَ الفطرةَ قبلَ الخروجِ إلى المصلَّى، فإن قدَّمها قبلَ يومِ الفطرِ جاز.
ويجوزُ تعجيلُ صدقةِ الفطرِ لسنةٍ وسنتين، وإن أخَّرَها عن يومِ الفطرِ لم تسقُطْ، وكان عليه إخراجُها.
والله أعلم.
اللهم اختم بخير.