عن النفس، فإن كان خطأً فمِنَ الثلثِ، وإن كان عمدًا فمن جميعِ المالِ.
وقالا: العفوُ عن القطعِ عفوٌ عن النفس.
وإن كان القاطعُ امرأةً، فتزوَّجها المقطوعُ على يدِه، ثم مات، فلها مهرُ مثلِها، وعلى عاقلتِها ديةٌ إن كان خطأً، وإن عمدًا ففي مالِها.
وإن تزوَّجها على اليدِ وما يحدث منها، أو على الجناية، ثم مات من ذلك، والقطعُ عمدًا، فلها مهرُ المثل، ولا شيءَ عليها، وإن كان خطأً، رفع عن العاقلة مهرُ مثلِها، وما زاد فهو وصيةٌ للعاقلة، واعتبارُه من الثلث.
وقالا: كذلك إن تزوَّجها على اليدِ أيضًا.
ومن قطع يدَ رجلٍ عمدًا، فصالحه منها، وما يحدث على شيءٍ جاز، وإن مات فلا شيءَ عليه غيرُ ما صالحه عليه.
ومن قتل وله وليٌّ، فقطع يدَ القاتل، ثم عفا عنه، وقد قضي له بالقصاصِ أم لا، فعلى القاطعِ ديةُ اليدِ في ماله.
وقالا: لا شيءَ عليه.
ومن صالح عن عمدٍ، أو لم يذكر مالًا، أو مؤجلًا، فهو حالٌّ.
وإن قتل حُرٌّ وعبدٌ رجلًا، فأمر الحرُّ ومولى العبد رجلًا أن يصالحَ عنهما على ألفٍ، فهو على المولى والحرِّ نصفين.
وإن ضرب رجلٌ امرأةً، فألقت جنينًا ميتًا، فعليه الغُرَّةُ عبدٌ أو أمَةٌ